تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
أم لم يكن ، والأحوط مع معرفة صاحبه بعينه الاستئذان منه « 1 » في ذلك ، ولا يبعد اطّراد الحكم المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ، ولا يضمنون شيئاً من ذلك وإن كان له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء ، إلّا إذا علم الرضا من المالكين بالتصرف فيها فيجوز ذلك ، أو علم منهم المطالبة بها فيجب ردّها لهم . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إلّا إذا كان في هذا الاستئذان محذور من قبيل التهمة فلا يجب .