تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الفرض نظر . مسألة ( 12 ) : الآلات المحلّاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كانت أكثر من الذهب المحلّى بها ، وإلّا لم يجزْ . نعم ، لو بيع السيف المحلّى بالسيف المحلّى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر . مسألة ( 13 ) : « الكلبتون » المصنوع من الفضة لا يجوز بيعه بالفضة إلّا إذا كانت أكثر منه وزناً « 1 » ، والمصنوع من الذهب لا يجوز بيعه بالذهب إلّا إذا كان أكثر منه وزناً . مسألة ( 14 ) : إذا اشترى فضةً معيّنةً بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع ، وليس له المطالبة بالإبدال ، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصحّ في الباقي وله حينئذ ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة ، وإن وجدها فضةً معيبةً كان بالخيار بين الردّ والإمساك بالأرش ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره وكون أخذ الأرش قبل التفرّق وبعده ، وإذا اشترى فضةً في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها ، فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع ، وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البيع ، ولا يكفي الإبدال في صحته ، وإذا وجدها فضةً معيبةً فالأقوى أنّ المشتري مخيَّر بين ردّ المقبوض وإبداله والرضا به من دون أرش ، وليس له فسخ العقد من أصله ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان الكلبتون كلّه من الفضة فلا يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه ، ويجوز إذا كانت مساويةً له ، وإذا كان خليطاً صحّ ما في المتن من جواز بيعه بفضة تزيد على ما يشتمل عليه من الفضة ، وعدم جواز بيعه بالمساوي ، وكذلك الأمر في المصنوع من الذهب .