التفرّق وبعده .
مسألة ( 15 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة ، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه ، أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلّص من الربا .
مسألة ( 16 ) : لو كان له على زيد دنانير كالليرات الذهبية وأخذ منه دراهم كالروبيات شيئاً : فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء بنقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأوّل عشر روبيات ، وفي الثاني عشراً ، وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمس عشرة روبية ، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية ، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأوّل ، وخمسة أسداس في الثاني ، وليرة تامة في الثالث . وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه ديناً عليه لزيد وبقي دين زيد عليه ، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال ، كالإشكال في جواز بيع دين أحدهما بدين الآخر « 1 » ، نعم ، تجوز المصالحة بينهما على إبراء كلٍّ منهما صاحبه ممّا له عليه .
مسألة ( 17 ) : إذا أقرض زيداً نقداً معيناً من الذهب أو الفضة ، أو أصدق زوجته مهراً كذلك ، أو جعله ثمناً في الذمة مؤجّلا أو حالًّا فتغيّر السعر لزمه النقد المعيَّن ، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة .
مسألة ( 18 ) : لا يجوز بيع درهم بشرط صياغة خاتم مثلا ، ويجوز أن
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأقرب جواز البيع كذلك .