تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
يقول له : صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم « 1 » على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم ، كما يجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ على أن تكون الصياغة قيداً للمبيع . مسألة ( 19 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلّا عشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما قيمة الليرة من الفلوس ، وإن لم يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة « 2 » . مسألة ( 20 ) : المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلازيادة ، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة ، أو يباع بهما معاً ، أو بجنس آخر غيرهما . مسألة ( 21 ) : التراب الذي يجتمع عند الصائغ وفيه الأجزاء من الذهب والفضة وغيرهما يتصدّق به عن المالكِين لها ، سواء أكان للجزء مالية عند العرف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً الاجتناب عن كلّ معاملتَين ينتج مجموعهما غرضاً ربوياً وتكون إحداهما شرطاً في الأخرى ، وأمّا مع عدم الشرط فلا بأس ، ومن موارد الاحتياط أن يهب درهماً للآخر ويشترط عليه أن يبيعه درهماً بدرهم ، وكذلك من موارده أن يقول الرجل للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهماً بدرهم ، نعم ، يجوز مثل ذلك في موارد تشابه حالة جواز البيع مع الضميمة ، فلو كان أحد الدرهمين أردأ من الآخر فيمكن لصاحب الدرهم الجيد أن يقول للآخر : صغ لي هذا الخاتم وأبدل درهمك الرديء بدرهم جيّد ، كما يمكنه أن يبيع درهمه الجيّد عليه مع ضميمة بدرهمين رديئين . ( 2 ) إذا كان المقصود جعل الليرة الذهبية بعينها ثمناً واستثناء جزء مشاع منها يقدَّر بما يساوي عشرين فلساً فلا بدّ من معرفة نسبة هذا الجزء المستثنى إلى الليرة ، وإذا كان المقصود جعل الليرة بماليتها ثمناً بنحو ينطبق الثمن على الفلوس ابتداءً فلا يحتاج إلى معرفة النسبة ، بل إلى معرفة قيمة الليرة بالفلوس ، كما في المتن .