تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه « 1 » ، لا لمن انتقل إليه . مسألة ( 9 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجةً في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ، سواء أكان غشّها مجهولا أم معلوماً ، وسواء أكان مقدار الغشِّ معلوماً أم مجهولا ، وإن لم تكن رائجةً فلا يجوز إنفاقها والمعاملة بها إلّا بعد إظهار حالها . مسألة ( 10 ) : لا يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية إلّا مع ضمِّ شيء إلى الريال أو اليهما معاً ليتخلّص من الربا فإنّ الريال يساوي ثلاثة دراهم تقريباً ، فينبغي الالتفات إلى ذلك عند تصريف المسكوكات من الفضة أو الذهب أو النحاس إلى أبعاضها ، مثل تصريف الليرة العثمانية والمجيدي والروبية إلى أرباعها أو أنصافها ، وكذا أمثالها من المسكوكات فإنّه لا يجوز مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب ، وإن كان المنع المذكور في بعضها لا يخلو من نظر . مسألة ( 11 ) : يكفي في الضميمة « 2 » التي يتخلَّص بها عن الربا الغشّ الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشَين إذا كان الغشّ له قيمة في حال كونه غشّاً ، ولا يكفي أن يكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان مغشوشَين كذلك صحّ مع التفاضل ، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ، ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش ، لكن في تحقّق - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) نعم ، الأمر كذلك ، ولكن لا أدري كيف يتصور النماء للذهب والفضة ؟ ( 2 ) ويعتبر في الضميمة أيضاً على الأحوط أن يكون العوضان بقطع النظر عن الضميمة متعادلَين أو متقاربَين في المالية ، أي أن يكون في مقابل زيادة أحد العوضين الجودة في العوض الآخر .