الفصل العاشر - في بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
مسألة ( 1 ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض « 1 » قبل الافتراق ، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه وبطل في غيره ، ولو باع النقد مع غيره بنقد صفقةً واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صحّ في غير النقد وبطل في النقد .
مسألة ( 2 ) : لو فارقا المجلس مصطحَبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع .
مسألة ( 3 ) : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين « 2 » ، بل تختصّ شرطيته بالبيع .
مسألة ( 4 ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية « 3 » ، كالدينار
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يبعد اختصاص شرط التقابض ببيع الذهب بالفضة أو بالعكس ، وأمّا في بيع أحدهما بمثله فلا يشترط التقابض ، بل يشترط عدم كونه نسيئة ، وهو أعمّ من التقابض .
( 2 ) الأحوط الاشتراط .
( 3 ) الأحوط إجراء حكم الصرف عليها ، فلا يباع الدينار بالتومان إلّا مع التقابض من الطرفين ، وأمّا بيع الدينار بالدينار ، فلا يشترط فيه التقابض ، فإن كان الثمن في الذمة وكان فيه زيادة فالأقرب عدم الجواز ، وإن كان الثمن نقدياً وكان فيه زيادة فالأحوط عدم الجواز ، وإن كان الثمن ذمياً أو نقدياً ولم يكن فيه زيادة فهو جائز ، وينفذ البيع قبل التقابض .