تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
مسألة ( 9 ) : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدّم . مسألة ( 10 ) : المفقود خبره والمجهول حاله يُتربَّص بماله ، وفي مدّة التربّص أقوال ، والأقوى أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها « 1 » ، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص ، ولا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص ، ويرث من مات قبل ذلك . مسألة ( 11 ) : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا جهل نسبهما « 2 » ، والمشهور عدم ثبوت النسب بذلك ، فلا يجوز التعدّي في الميراث من المتعارفين إلى غيرهما إلّا إذا تصادقا معه أيضاً ، من غير فرق بين الولد والأخ وغيرهما ، ولا يخلو من تأمّل . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ومع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثمّ يقسّم المال . ( 2 ) تقدّم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ .