تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

مسألة ( 1 ) : ولد الملاعنة ترثه امّه ومن يتقرّب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرّب به وحده ، فإن ترك امّه منفردةً كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها على الأقوى ، وفي رواية صحيحة : ترث الثلث والباقي للإمام ، لكنّها مهجورة « 1 » ، وإن ترك مع الامّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الامّ ، وإذا ترك زوجاً أو زوجةً كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلّا في عدم إرث الأب ومن يتقرّب به وحده كالأعمام والأجداد للأب ، ولو ترك إخوة من الام وإخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعاً بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً . مسألة ( 2 ) : يرث قرابة امّه على الأشهر « 2 » ، وقيل : لا يرثهم إلّا أن يعترف به الأب ، وهو ضعيف . مسألة ( 3 ) : لا يرث أباه إلّا أن يعترف به الأب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف به ، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب ؟ قولان ، أقواهما العدم . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ومعارضة ؛ لأنّ ما دلّ على أنّ ميراثه لُامّه لا يقبل عرفاً التقييد بالثلث . ( 2 ) في إرثه لغير امّه من قرابتها إشكال .