تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

مسألة ( 1 ) : يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة : الأوّل : أن يكون لهم أو لأحدهم مال . الثاني : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع . الثالث : أن يجهل المتقدِّم والمتأخِّر والتقارن « 1 » ، فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كلّ واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه ، لا ممّا ورثه منه ، فيفرض كلّ منهما حياً حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا ، مثلا : إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة ، وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها . هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، أمّا حكم إرث الحيّ غيرهما من أحدهما من ماله الأصليّ فهو : أنّه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحيّ منه ، ولا يفرض لاحقاً في الموت ، مثلا : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع إذا لم يكن « 2 » للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث البنت فإنّها - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بمعنى عدم العلم بالتقارن ، لا أنّ احتمال التقارن شرط في ثبوت الحكم المذكور . ( 2 ) أي حتى إذا لم يكن للزوجة ولد غير البنت .