تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
دون بعض آخر إلّا على تقدير غير معلوم - كما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان إلّا مع فقد الأب - ففي الحكم بالتوارث إشكال ، بل الأظهر العدم . مسألة ( 5 ) : المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين ، فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين ، كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ، وقيل : لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين ، وهو ضعيف . مسألة ( 6 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد « 1 » ، ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر . والله سبحانه العالم . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بمعنى أنّه إذا عقد على امرأة عقداً باطلا لم ترثه ولم يرثها ولو كانا يعتقدان صحة النكاح ، ولكنّ ولد الشبهة الناتج عن هذا النكاح يرثها ويرثانه . هذا آخر ما أردنا التعليق عليه ، وقد فرغنا من ذلك في ليلة التروية الثامن من ذي الحجّة سنة ( 1395 ه - ) ، والحمد لله في اليسر والعسر وفي الرخاء والبلاء ، وإليه نبتهل سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصبر واليقين ويختار لنا جواره مع الأنبياء والصدّيقين وحسن أولئك رفيقاً ، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمد والخلفاء المعصومين من آله الطاهرين .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 496 | السيد محمد باقر الصدر