تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
بزوجته ورثته ، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، وكذا لو ماتت قبل الدخول بها ثمّ مات هو في مرضه ، فراجع . المبحث الثاني : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة : الأوّل : ولاء العتق . الثاني : ولاء ضمان الجريرة . الثالث : ولاء الإمام . مسألة ( 15 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام ، إلّا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، وإذا كان زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام ، كما تقدّم . مسألة ( 16 ) : إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء « 1 » ، وكان عليّ ( عليه السلام ) يعطيه لفقراء بلده ، وإن كان غائباً كان المراجع فيه الحاكم الشرعي ، وسبيله سبيل سهمه ( عليه السلام ) من الخمس يصرف في مصارفه ، كما تقدّم في كتاب الخمس . مسألة ( 17 ) : إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدلّ عليه بعض الروايات ، أوْ لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال ، فالأظهر عدم نفوذ الوصية . والله سبحانه العالم . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) حسب مصالحه كإمام مسؤول عن المسلمين .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 490 | السيد محمد باقر الصدر