تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
مسألة ( 4 ) : إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل : كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وقيل : لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث ، وهو الأقوى . مسألة ( 5 ) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ، ولا امّه الزانية ، ولا من يتقرّب بهما ، ولا يرثهم هو ، بل يرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، وإذا اختصّ الزنا بأحد الأبوين اختصّ عدم التوارث به ، وإذا مات مع عدم الولد فإرثه للمولى المعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام ، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ، ولا يردّ على الزوجة إذا لم يكن وارث إلّا الإمام ، بل يكون له ما زاد على نصيبها . نعم ، يردّ على الزوج على ما سبق . مسألة ( 6 ) : الحمل وإن كان نطفةً حال موت المورِث يرث إذا سقط حياً وإن لم يكن كاملا ، ولابدّ من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء ، وإذا مات بعد أن سقط حياً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقرَّ الحياة ، وإذا سقط ميتاً لم يرث وإن علم أنّه حيّ حال كونه حملا أو تحرّك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة . مسألة ( 7 ) : إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث . مسألة ( 8 ) : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً « 1 » ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي ، فإن ولد حياً وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكراً وأنثى أو ذكراً واحداً أو انثيين أو أنثى واحدةً قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إلّا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدّد الحمل .