تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدّة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحقّ الحصّة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات . نعم ، عليها اجرة الأرض لسائر الورثة « 1 » . مسألة ( 10 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول ، نعم ، إذا كان البناء مستعدّاً للهدم والشجر مستعدّاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم يهدم ولم يكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها ، وكذا بيوت القصب . مسألة ( 11 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأمّا الماء الموجود فيها فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حَفَر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى مائها فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة . مسألة ( 12 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكةً فيها كسائر الورثة ولم يجز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم . مسألة ( 13 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع . مسألة ( 14 ) : قد تقدّم في كتاب الطلاق أنّه لو تزوج المريض ودخل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ليس عليها ذلك ؛ لأنّ المفروض كون الامتناع عن الدفع من قبل الوارث .