قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة ، والمطلّقة رجعياً ترث وتورث بخلاف البائن ، إلّا إذا كان قد طلّق في حال مرض الموت على تفصيل تقدّم في الطلاق .
مسألة ( 5 ) : إذا طلّق واحدةً من أربع فتزوج أخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأوَل ففي الرواية وعليه العمل : أنّه كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن « 1 » ، وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه ، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها ، أو يعمل بالقرعة ؟ قولان ، أقواهما الثاني .
مسألة ( 6 ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضاً وغيرها ، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ، ولاترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .
مسألة ( 7 ) : كيفية التقويم : أن يفرض البناء ممّا ينقل « 2 » ، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .
مسألة ( 8 ) : الظاهر أنّها تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على القيمة عنه .
مسألة ( 9 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنةً أو أكثر كان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان للميت ولد ، وإلّا فربع الربع .
( 2 ) بل يفرض مستحقّاً للبقاء بدون اجرة ؛ لأنّ هذه المنفعة يشملها دليل الإرث ولا يشملها المخصّص .