فصل في الميراث بالسبب
وهو اثنان : الزوجية ، والولاء . فهنا مبحثان :
الأوّل : في الزوجية .
مسألة ( 1 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ، والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل .
مسألة ( 2 ) : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلّا الإمام فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يردّ عليها الباقي مطلقاً ، أو إذا كان الإمام غائباً ، أوْ لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام ؟ أقوال ، أقواها الأخير .
مسألة ( 3 ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد ، وإذا طلّق المريض زوجاته وكنّ أربعاً وتزوّج أربعاً أخرى ومات في مرضه اشتركن المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن « 1 » .
مسألة ( 4 ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد ، فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدّم ، ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) واختصصن به إذا كان موته قبل الدخول بمن عقد عليهنّ في مرضه .