واحداً ، والثلث ، إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي منه يعطي للمتقرّب بالأبوين من الأعمام يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ويسقط المتقرّب بالأب ويقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند فقده .
مسألة ( 39 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع ، فإن اتّفق الأخوال في جهة النسب قسمّ الباقي بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا كان للمتقرّب بالامّ منهم السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر يقسّم بينهم بالسوية . وهل المراد من السدس والثلث المذكورين سدس الأصل وثلثه ، أو سدس الثلث وثلثه ، أو سدس الباقي بعد نصيب الزوجية ؟ أقوال ، أقربها الأخير ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين المتفرّقين في جهة النسب ، لكنّ القول بإعطاء سدس الباقي أو ثلثه للمتقرّب بالامّ هنا لم يعرف قائل به ، بل ظاهرهم الاتّفاق على كونه سدس الأصل ، فالاحتياط بالصلح لا يترك .
مسألة ( 40 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً ، سواء اتّحدا في النوع كجدٍّ لأب هو جدّ لُامٍّ ، أم تعّددا ، كما إذا تزوج أخُ الشخص لأبيه بأخته لُامّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عمّ وخال ، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عمٍّ لأب وولد خال لُامٍّ . وإذا منع أحدالسببين الآخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثمّ مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمٍّ لولدها من زوجها الثاني وأخٌ لُامٍّ فيرث بالاخوّة لابالعمومة .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 486
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٨٦