البنت ، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت ( وهو النصف ) نصف سدس .
مسألة ( 9 ) : يُحبى الولد الذكر الأكبر وجوباً مجّاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها ، وإذا تعدّد بعضها أو كلّها أعطي الجميع على الأقوى ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكّها المحبوّ بما يخصّها من الدين ، وإذا كان مستغرقاً لبعضها « 1 » كما إذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعةً فكّها المحبوّ بدرهمين ، وإذا لم يزاحمها الدين بأن كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم أو أقلّ خلصت الحبوة للمحبوِّ مجّاناً ، وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز فمع مزاحمته لها أو لبعضها يقدَّم عليها ، ومع عدم المزاحمة تقدَّم عليه فيجّهز الميت من غيرها .
مسألة ( 10 ) : إذا أوصى الميت بها أو بعضها لغير المحبوِّ نفذت وصيته وحرم المحبّو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها « 2 » ، وإذا أوصى بمئة دينار فإن كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه نفذت الوصية من غيرها ، وإن كانت تزيد على ثلث الباقي أخرجت الزيادة من الحبوة إلّا أن يدفعها المحبوّ ،
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) في حالة زيادة التركة على الدين تتحمّل الحبوة من الدين بنسبتها إلى مجموع التركة ، فإذا كانت تساوي ثلث التركة - مثلا - تحمّلت ثلث الدين ، وعليه ففي الصورة الأولى المذكورة في المتن تفكّ الحبوة بثلاثة دراهم وثلث درهم ، وفي الصورة الثانية تفكّ بدرهمين وثلثي درهم ، والكفن ونحوه ممّا يخرج من أصل التركة بحكم الدين .
( 2 ) بل من المجموع ، وكذلك إذا أوصى بمئة دينار .