تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠

الفصل الثالث في مراتب الإرث

المرتبة الأولى الآباء والأبناء :

وفيه مسائل . مسألة ( 1 ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللُامّ المنفردة الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالردّ ، ولو اجتمع الأبوان ، وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للُامّ الثلث « 1 » والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف وللُامّ الثلث والباقي للأب ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللُامّ الثلث والباقي للأب . مسألة ( 2 ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة النصف والباقي يردّ عليها ، وللابنين المنفردَين فما زاد تمام المال يقسّم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسوية ، والباقي يردّ عليهن كذلك . مسألة ( 3 ) : لو اجتمع الأبناء والبنات منفردِين كان لهم تمام المال يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين . مسألة ( 4 ) : إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسمّ « 2 » بين الأبناء بالسوية ، وإذا كان مع الأبناء البنات قسّم المال بينهم جميعاً للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) مع عدم الحاجب من الإخوة للميّت على ما يأتي ، وإلّا كان لها السدس ، وكذلك الحال في فروض المسألة الأخرى . ( 2 ) أو يعطى كلّه للابن إن كان واحداً .