لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .
مسألة ( 12 ) : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها ؛ لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعيّ في فصل خصومتهم .
مسألة ( 13 ) : إذا تعدّد الذكر مع التساوي في السنّ فالمشهور الاشتراك فيها ، ولا يخلو من وجه قوي ، وإن كان لا يخلو من إشكال « 1 » .
مسألة ( 14 ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادةً لا عُلوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبيّ فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة ، والقول بالاشتراط ضعيف .
مسألة ( 15 ) : قيل : يشترط في المحبوِّ أن لا يكون سفيهاً ، وفيه إشكال ، بل الأظهر عدمه . وقيل : يشترط أن يخلّف الميت مالا غيرها ، وفيه تأمّل .
مسألة ( 16 ) : يستحبّ لكلٍّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل ، إذا زاد نصيبه عن السدس ، وهل يختصّ بصورة اتّحاد الجدّ فلا يشمل التعدّد ، أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده ؟ إشكال .
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد :
ولا ترث هذه المرتبة إلّا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ، ولا أحد الأبوين المتّصلين .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) غير معتدٍّ به .