الأب ويكون الأب موجوداً ، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للُامّ السدس خاصّةً والباقي للأب ، وإن كان معهما بنت « 1 » فلكلٍّ من الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ، ولا يردّ شيء منه على الامّ .
مسألة ( 8 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به ، فلو كان له أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان يقسّم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت ، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد ، فإذا كان للميّت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الأبوين كآبائهم ؛ لأنّ الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلٍّ من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فتنقسم مجموع التركة أخماساً : ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والردّ ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والردّ ، كما تقدّم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً . وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ والربع الرابع لأحد الأبوين ، كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقية الصور ، فيكون الردّ على أولاد البنت كما يكون الردّ على
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) وأمّا إذا كانت معها ابن فلكلٍّ من الأبوين السدس والباقي للابن ، ولا يظهر في هذا الفرض أثر لحجب الإخوة ، إذ لا ردّ على الأبوين على كلّ حال ، سواء كان هناك إخوة أم لا .