مسألة ( 17 ) : للأخ من الأبوين المال كلّه يرثه بالقرابة ، ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسوية ، وللُاخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ترث نصفه بالفرض - كما تقدَّم - ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللُاختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثنَ ثلثيه بالفرض - كما تقدَّم - والثلث الثالث ردّاً بالقرابة . وإذا ترك إخوةً وأخوات معاً فلا فرض ، بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
مسألة ( 18 ) : للأخ المنفرد من الامّ والأخت كذلك المال كلّه يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الإخوة للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه يرثون ثلثه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ويقسم بينهم فرضاً وردّاً بالسوية .
مسألة ( 19 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ، نعم ، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه ، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللُاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعدّدات تمام المال يرثنَ ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
مسألة ( 20 ) : إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الامّ : فإن كان الذي من الامّ واحداً كان له السدس ، ذكراً كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الامّ متعدّداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدّداً ، ومع اتّفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسّم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظّ الأنثيين . نعم ، في صورة كون المتقرّب بالأبوين إناثاً وكون
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 476
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٧٦