الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين .
مسألة ( 5 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والردّ ، والثلاثة أرباع للبنت كذلك . وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة . وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكلّ واحد منهما الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي للبنتين .
مسألة ( 6 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، وللبنات الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، فإن بقي شيء يردّ عليه وعلى البنت أو البنات . وإذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها ( وهو النصف ) نصف السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما ( وهو الثلثان ) سدس ونصف سدس ، وإذا اجتمع زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وللبنتين الباقي وهو أقلّ من الثلثين اللذَين هما سهم البنتين ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص ، بل يزيد ربع السدس فيردّ على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت .
مسألة ( 7 ) : إذا خلّف الميّت مع الأبوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الامّ عمّا زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير قاتلين ولا مماليك ، ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ، ويكونوا من الأبوين أو من
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 471
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٧١