الرابع في الجامد :
مسألة ( 14 ) : تحرم الميتة وأجزاؤها ، وهي نجسة إذا كان الحيوان له نفس سائلة ، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته ، وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه ، وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان ممّا لا يحلّ أكله ، والإنفحة « 1 » . ويحرم من الذبيحة « 2 » : القضيب ، والأنثيان ، والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق . ويكره : الكلى ، واذنا القلب . ويحرم الأعيان النجسة ، كالعذرة ، والقطعة المبانة من الحيوان الحيّ . وكذا يحرم الطين
هامش
- 3 - السمك الذي ليس له فِلس .
4 - غير الطيور من حيوانات البحر إذا لم تكن من السمك .
5 - الغراب على الأحوط .
6 - الحشرات على الأحوط ، عدا دود الفواكه ، كما مرّ .
7 - الحيوانات الممسوخة ، وهي كلّ نوع من الحيوان تمثّل في شكله العقاب الإلهي بالمسخ لجبّار أو فاجر ، وعلى هذا الأساس تحرم - مثلا - الفأرة ويدخل ضمنها الضبّ ، وتحرم الخنازير والقردة والفيل والدِبا والمهرجل ، وجملة ممّا يحرم تحت هذا العنوان مندرج أيضاً تحت العناوين المتقدّمة كما تلاحظ .
8 - ما أجمعت الأذواق البشرية على استخباثه ، كالوَطواط والقمل ونحوهما .
9 - الجلّال من الحيوانات ، كما في المتن .
10 - الحيوان الذي ارتضع من لبن خنزيرة ، على ما في المتن .
11 - البهيمة التي وطئها الإنسان ، على ما تقدم .
( 1 ) تقدّم في بحث النجاسات الإشكال في طهارة الإنفحة المأخوذة من ميتة غير المأكول .
( 2 ) الظاهر أنّ المشيمة والفرج والعلباء وخرزة الدماغ والحدق ليس بحرام .