وكذا يحرم لبن الحيوان المحرّم دون الإنسان فإنّه يحلّ لبنه .
مسألة ( 19 ) : لو اشتبه الحكم فلم يعلم أنّه مذكّىً ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام ففي الحكم بحلِّه إشكال « 1 » وإن كان في يد المسلم إلّا أن يخبر بحلِّه .
مسألة ( 20 ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمّنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور ، وهم : الآباء والامّهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمّات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكَّل المفوَّض إليه الأمر ، ويلحق بهم الزوجة « 2 » والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل عدم الظنّ بها على الأحوط ، بل مع الشكّ فيها ، والأظهر الجواز حينئذ .
مسألة ( 21 ) : إذا انقلبت الخمر خلًّا طهر « 3 » وحلّت ، بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة .
مسألة ( 22 ) : لا يحرم شيء من المربّيات وإن شمّ منها رائحة المسكر .
مسألة ( 23 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلًّا ، وإذا نشّ أو غلى بغير النار ففي حلّه بذهاب الثلثين إشكال « 4 » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان اللحم المشكوك من الحيوانات المائية فالظاهر البناء على حرمته مع الشك ما لم تقم أمارة كخبر صاحب اليد المسلم ، وإذا كان من الطيور أو من الحيوانات البرّية فالظاهر الحكم بحلّية المشكوك من هذه الناحية وإن لم يكن في يد المسلم .
( 2 ) بل الزوج ، بمعنى أنّ للزوجة الأكل من بيته ، وأمّا العكس فلم يرد إلحاقه في النصوص .
( 3 ) وكذلك إذا زال اسم الخمر ولو لم تصبح خلًّا .
( 4 ) العصير العنبيّ إذا غلى بغير النار يصبح خمراً فيلحقه حكم الخمر .