اخرج بالقرعة « 1 » .
مسألة ( 10 ) : إذا شرب الحيوان المحلَّل الخمرَ فسكر فذبح جاز أكل لحمه بعد ما يغسل بالماء « 2 » ، ولا يؤكل ما في جوفه « 3 » من القلب والكرش وغيرهما ، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .
الثالث في الطيور :
مسألة ( 11 ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه « 4 » ، فإن تساوياً فالأحوط المنع « 5 » . وكذا يحرم ما ليس له قانصة ولاحوصلة ولا صيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكفّ ، والقانصة هي في الطير بمنزله الكرش في غيره ، ويكفي وجود واحدة في الحلّ ، وإذا انتفت كلّها حرم ، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدِّم الدفيف فيحلّ ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث « 6 » ، وإذا كانت له إحدى الثلاث
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا فيما إذا كان الموطوء ممّا يذبح ويحرق ، أي فيما يطلب لحمه عادة ، وأمّا فيما يطلب للركوب فلا يبعد سقوط الوجوب بالاشتباه والتردّد بين أفراد كثيرة .
( 2 ) لا موجب للغسل بالماء إلّا بالنسبة إلى ما كان ملاقياً للخمر بعد الذبح .
( 3 ) على الأحوط استحباباً .
( 4 ) بمعنى أنّ ذلك أمارة شرعاً على سَبُعية الطائر ، وأمّا إذا علم بأنّ الطائر ليس له مخلب وليس سبعاً فلا نسلّم الحكم بحرمته لمجرّد أنّ صفيفه أكثر من دفيفه .
( 5 ) هذا الاحتياط استحبابي .
( 6 ) أي أنّ وجود إحدى الثلاث اخذ طريقاً إلى امتحان طيران الطائر ، كما أنّ الظاهر أنّ نفس كيفية الطيران مأخوذة طريقاً إلى كونه سبعاً ، على ما أشرنا سابقاً .