عدا اليسير من تربة الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء « 1 » الذي لا يتجاوز قدر الحمّصة ، ولا يحرم غيره من المعادن إلّا ما كان مضرّاً . وكذا تحرم السموم القاتلة ، والمقدار المضرّ من « الأفيون » المعبّر عنه بالترياك ، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .
الخامس في المائع :
مسألة ( 15 ) : يحرم كلّ مسكر من خمر وغيره حتى الجامد ، والفقّاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة ، وكلّ ما ينجس من المائع وغيره .
مسألة ( 16 ) : تُلقَى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل الجامدين ويحلّ الباقي ، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد لا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها ، بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .
مسألة ( 17 ) : الدهن المتنجّس بملاقات النجاسة يجوز بيعه والاستصباح به تحت السماء خاصّةً على الأحوط الأولى .
مسألة ( 18 ) : تحرم الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه ، بل ممّا يؤكل على الأحوط « 2 » ، عدا بول الإبل للاستشفاء « 3 » ، وفي رواية « 4 » إلحاق بول البقر والغنم .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماء ثمّ شرب ذلك الماء .
( 2 ) بل هو الأقرب .
( 3 ) لم يثبت حكم خاصّ لبول الإبل ، لأنّ رواية الجعفري غير تامّة السند ، بل حاله حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنع ، وإنّما يجوز في حالة الاحتياج إليه للتداوي .
( 4 ) هذه الرواية تامّة ، وحالها حال ما ورد من الروايات التامّة سنداً في بول الإبل فإنّها تدلّ على الجواز إذا فرض الاحتياج للتداوي .