تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
والأبلامي « 1 » ، والأربيان « 2 » . مسألة ( 2 ) : يؤكل « 3 » من السمك ما يوجد في جوف السمك المباحة إذا كان مباحاً ، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلّا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء ولم تنسلخ فلوسه « 4 » . مسألة ( 3 ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل : يؤكل الخشن المسمّى في عرفنا « ثروب » ، ولا يؤكل الأملس المسمّى في عرفنا « حلبلاب » ، وفيه تأمّل ، بل الأظهر الحرمة في الجميع « 5 » .

الثاني في البهائم :

مسألة ( 4 ) : يؤكل من النعم الأهليّة : الإبل ، والبقر ، والغنم وخصوص كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان ، واليحامير من الوحشية ، وفي تخصيص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ذكر الطمر والطبراني والأبلامي متابعةً لبعض الروايات ، وإن كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفة ولا متداولة في الاستعمال في حدود ما نعلم ، ويقال : إنّ الطبراني من السمك « الشانق » ، والطمر سمك أحمر ، والأبلامي سمك أسود ، وأنّ لها جميعاً فلساً ، وعلى أيِّ حال فالميزان كونها ذات فلس . ( 2 ) وهو يسمّى على ألسنة الناس اليوم بالروبيان فإنّ له فلساً ويحلّ أكله . ( 3 ) لم يثبت جواز ذلك ، ومدرك الجواز وكفاية إخراج السمكة حيّة لحلّية ما في جوفها رواية غير تامّة سنداً . ( 4 ) بل حتى لو انسلخت ما دام له فلس لولا العارض ؛ لأنّ رواية أيّوب ضعيفة السند ، والقاعدة تقتضي ما ذكرناه . ( 5 ) يقصد حرمة كل ما يشتبه منه .