تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الحلّ بهذه الخمسة إشكال « 1 » . مسألة ( 5 ) : يكره الخيل والبغال والحمير . مسألة ( 6 ) : يحرم الجلّال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصّة إلّا مع الاستبراء ، وتُطعَم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً ، والبقر عشرين ، والشاة عشرة « 2 » . مسألة ( 7 ) : لو شرب الحيوان لبن خنزيرة واشتدّ لحمه حرم هو ونسله ، ولو لم يشتدَّ كره ، ويستبرأ سبعة أيام يعلف « 3 » علفاً طاهراً ، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال ، والأظهر العدم . مسألة ( 8 ) : يحرم « 4 » كلّ ذي ناب كالأسد والثعلب « 5 » ، ويحرم الأرنب « 6 » - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل منع ، فلا يبعد حلّية غيرها من البهائم ممّا لم يثبت حرمته ، كالسباع والمسوخ والحشرات ونجس العين ، أو غير ذلك ممّا يأتي تحريمه . ( 2 ) المعتبر في كلّ ما ذكر زوال اسم الجلل عرفاً ، والتقييد بالتقديرات المذكورة مع زوال اسم الجلل هو الأحوط استحباباً . ( 3 ) الوارد في الرواية : أنّ ذلك فيما إذا كان مستغنياً عن الرضاع ، وإلّا القي على ضرع شاة سبعة أيام ثمّ يؤكل لحمه ، غير أنّ أصل الحكم بالكراهة مع عدم الاشتداد غير ثابت ؛ لضعف المدرك . ( 4 ) لم يذكر حرمة لحم الخنزير والكلب لوضوح ذلك . ( 5 ) أي سواء كان ذا ناب قويٍّ كالأسد ومثله النمر والفهد والذئب والدبّ والفيل ، أو ضعيف كالثعلب ومثله ابن آوى والضبع والسنور . ( 6 ) وإن لم يكن من السباع .