اجتماع الشروط في اللاحق .
مسألة ( 10 ) : إذا شكّ في أنّ موت الصيد كان مستنداً إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ ، نعم ، إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليه حلّ وإن لم يحصل منها العلم .
[ الصيد بالآلة الجماديّة : ]
مسألة ( 11 ) : لا يحلّ الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلّا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكّين والخنجر ونحوها ، أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محدّدين بنفسهما . نعم ، يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة ، فإنّه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حلّ وإن لم يجرحه ، بخلاف ما لا حديدة له فإنّه لا يحلّ إذا وقع معترضاً ، فالمعراض - وهو كما قيل : خشبة غليظة الوسط محدّدة الطرفين - إن قتل معترضاً لم يحلَّ ما يقتله ، وإن قتل بالخرق حلّ .
مسألة ( 12 ) : الظاهر أنّه يجزئ عن الحديد غيره من الفلزّات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحلّ الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .
مسألة ( 13 ) : لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والمُقمِعة والعمود والشبكة والشَرَك والحِبالة ونحوها من آلات الصيد ممّا ليست قاطعةً ولا شائكة .
مسألة ( 14 ) : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك « 1 » ونحوهما ممّا لا يعتاد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) كذا في الطبعة الأولى ، ولكنّ الظاهر أنّ الصحيح : المِشَكّ : الأداة يُشَكُّ بها ، من شكّ بمعنى طعن وخرق . المعجم الوسيط : ( شك ) .