الكافر بين الوثنيّ وغيره والحربيّ والذمّي .
الرابع : أن يسمّي عند إرساله ، والأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال « 1 » قبل الإصابة ، فإذا ترك التسمية عمداً لم يحلَّ الصيد ، أمّا إذا كان نسياناً حلّ ، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .
مسألة ( 3 ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترناً بالتعظيم ، مثل : « الله أكبر » و « الحمد لله » و « بسم الله » ، وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرّداً إشكال .
الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أمّا إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدوِ أو نحو ذلك لم يحلّ .
مسألة ( 4 ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله ، وكذا إذا أدركه حياً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ، أمّا إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحلّ ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنّه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو ، فإنّه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حلّ ، وكذا إذا أدركه حياً ولكنّه لم يسع الزمان لتذكيته ، أمّا إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحلّ .
مسألة ( 5 ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه ، أو تركض رجله ، أو يتحرّك ذنبه أو يده ، فإنّه إذا أدركه كذلك ولم يذكِّه والزمان متّسع لتذكيته لم يحلَّ إلّا بالتذكية .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً التسمية عند الإرسال .