تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مسألة ( 6 ) : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدّمات التذكية من سَلِّ السكّين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حلّ ، كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ، أمّا إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحلّ . نعم ، لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حلّ أكله على الأقوى . مسألة ( 7 ) : الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ، ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه ، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيّره غير ممتنع وجهان ، أحوطهما الأوّل ، هذا إذا احتمل أنّ في المسارعة إليه إدراك ذكاته ، أمّا إذا علم بعد ذلك ولو من جهة بُعد المسافة على نحو لا يدركه إلّا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه . مسألة ( 8 ) : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجساً فيجب غسله . مسألة ( 9 ) : لا يعتبر في حلِّ الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً حلّ صيده . وكذا لا يعتبر وحدة الكلب ، فإذا أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ . نعم ، يعتبر في المتعدّد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحلّ ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمِّ الآخر ، أو كان كلب أحدهما معلَّماً دون كلب الآخر ، هذا إذا استند القتل إليهما معاً ، أمّا إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه يسيراً بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر