بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته ، وفي عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمرّ سنين إشكال ، والأحوط الصلح .
مسألة ( 2 ) : إذا طلّقها فادّعت أنّ الطلاق في المحيض فإن كان تاريخ الطلاق معلوماً وتاريخ الحيض مجهولا يقبل قولها مع يمينها وكذا مع جهل تاريخهما ، وإذا كان تاريخ الحيض معلوماً وتاريخ الطلاق مجهولا كان القول قوله مع يمينه ، وكذا الكلام فيما لو رجع وادّعى أنّه في العدّة وادّعت أنّه بعد العدّة فإنّه إذا كان تاريخ العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولا كان القول قول الزوج ، وإذا كان تاريخ الرجوع معلوماً أو كانا مجهولي التاريخ كان القول قولها .
فصل في العدّة :
مسألة ( 1 ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما ، وغير المدخول بها قبلا ولا دبراً « 1 » ، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل ، حراماً كان كما إذا دخل قبل البلوغ أو في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض ، أو حلالا .
مسألة ( 2 ) : عدّة الطلاق في التي تحيض : ثلاثة أطهار إن كانت حرّة ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدّة ، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فإن كانت حائلا فعدّتها ثلاثة أشهر ولو كانت ملفّقةً إن كانت حرّة ، وإن كانت حاملا وإن كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول فعدّتها إلى وضع الحمل ، وإن كان سقطاً ، بل عرفت في مبحث « المتعة » أنّ ذلك أجل المتمتّع بها ، وإن كان الأحوط لها انتظار أبعد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ثبوت العدّة بالدخول دبراً محلّ تأمّل فلا بدّ من مراعاة الاحتياط .