طلاق المريض :
مسألة ( 1 ) : يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه ، فإذا طلّق ورثته « 1 » ، سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً إذا مات قبل انتهاء السنة ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه ، ولم يكن الطلاق بسؤالها ، ولم يكن خلعاً ولا مباراةً ، ولم تتزوّج بغيره « 2 » ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة ، أو برئ من مرضه فمات ، أو كان الطلاق بسؤالها ، أو كان الطلاق خلعاً أو مباراة ، أو كانت قد تزوّجت المرأة بغيره لم ترثه ، ولو تزوّجت به ورثته ، دواماً كان أو انقطاعاً وإن لم يدخل بها . نعم ، إذا كان الطلاق رجعياً ومات في العدّة ورثته على كلّ حال ، وكذا لو ماتت في العدّة الرجعية فإنّه يرثها .
نكاح المريض :
مسألة ( 1 ) : يصحّ نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه ، فإن لم يدخل حتّى مات في مرضه بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث ، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر ، أمّا إذا مات بعد الدخول بها صحّ العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر ، وكذا لو تزوّجت وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها . ولو تزوّجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثمّ مات في مرضه لم يرثها ، والظاهر أنّ النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان الزوج مريضاً بمرض يحتمل بسببه الوفاة عادة .
( 2 ) فمع الزواج الأحوط لها وجوباً أن لا تأخذ من ميراثه شيئاً .