ولو دبراً ، والمختلعة ، والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل ، والمطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرّة .
والثاني ما عدا ذلك ، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّة .
مسألة ( 2 ) : طلاق العدّة الذي هو قسم من الطلاق الرجعي - كما نسب إلى المشهور - أو مؤلّف منه ومن الطلاق البائن - كما يظهر من بعضهم - هو : أن يطلّق مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة ، وما عدا ذلك فليس بعِدِّيّ ، وإذا لم يكن الطلاق عِدِّياً فإنّها لا تحرم المطلّقة مؤبّداً « 1 » وإن زاد عدد الطلاق على التسع ، نعم ، تحرم في الثالث حتّى تنكح زوجاً غيره .
مسألة ( 3 ) : الطلاق السنّي أقسام : سنّي بالمعنى الأعمّ وهو كلّ طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البِدعي ، وسنّيّ مقابل العِدِّي وهو ما يراجع فيه في العدّة من دون جماع ، وسنّيّ بالمعنى الأخصّ وهو أن يطلّق الزوجة فلا يراجعها حتّى تنقضي العدّة ثمّ يتزوّجها .
مسألة ( 4 ) : يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلِّلا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرّة أمور : بلوغه « 2 » ، ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم ،
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( 2 ) عدم الاكتفاء بنكاح المراهق هو الأحوط وإن كان الاكتفاء محتملا .