تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
رجل ، كما يثبت بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة المرضعة وامّه منفردتين أو منضمّتين .

الثالث اللعان :

ويثبت به التحريم المؤبّد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصمّاء ، أو الخرساء « 1 » .

الرابع الكفر :

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً ، لا دواماً ولا انقطاعاً ولاملك يمين ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم إشكال ، والأظهر الجواز « 2 » ، وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية إشكال « 3 » . مسألة ( 1 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم ولا الكافر وإن صارت كتابية ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة ولا الكافرة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ويقف بعده على انقضاء العدّة « 4 » ، إلّا أن يرتدّ الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال ، وعدّة المرتدّ عن فطرة عدّة الوفاة وعن غيرها عدّة الطلاق . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) مناط الحكم هو أن تكون خرساء سواء كانت صمّاء أيضاً أوْ لا . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالترك . ( 3 ) أقربه عدم الجواز . ( 4 ) وقوفه كذلك محلّ إشكال ؛ لعدم وضوح المدرك ، فلا بدّ من مراعاة الاحتياط .