ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة « 1 » . ولو أرضعت الامّ من الرضاع الزوجة مع اتّحاد الفحل حرمت ، وفي حرمة امّ امّ الولد من الرضاع على الولد لأنّها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتّحاد الفحل قولان ، أقواهما الأوّل . ويستحبّ اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .
مسألة ( 3 ) : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوّج بالمرضعة أو إحدى بناتها ، وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللبن أو أحد أولاده .
مسألة ( 4 ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضرّ كونها بالرضاع تصير اختاً لولد فحلها . وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّةً أو خالةً لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ولا تحرم امّ المرتضع على زوجها ، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتَي الفحل ابن ابن الأخرى . وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك امّاً لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك امّاً لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته ، وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته .
مسألة ( 5 ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الظاهر عدم انفساخ زوجية المرتضعة .