امرأة صبيّاً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنّه لاينشر الحرمة . ولا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل وإن تعدّدت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما ، ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة امّاً ، وذو اللبن أباً ، وإخوتهما أخوالا وأعماماً ، وأخواتهما عمّات وخالات ، وأولادهما إخوة ، وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها ، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً على المرتضع ، وكذا أولاد المرضعة ولادةً لارضاعاً .
مسألة ( 1 ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً لا رضاعاً ، فإذا أرضعت زوجة الجدّ للُامّ طفلا من لبن جدّه لُامّه حرمت امّ المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون امّاً لُامّ المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها . وفي جواز النكاح لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً والفحل مطلقاً قولان ، والأحوط العدم والأقرب الجواز . هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن ، وإلّا لم يجز كما في المثال المتقدِّم ؛ لأنّ أولاد أبي المرتضع أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .
مسألة ( 2 ) : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة ، أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول ، وإلّا حرمت هي ،
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 344
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٤٤