المطلِّق أبداً .
الثامنة : لو طلّق إحدى الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتّى تخرج من العدّة ، ويجوز في البائن ، ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعةً بطلا « 1 » ولو رتّب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين « 2 » .
الثاني في الرضاع :
ويحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء صحيح « 3 » وإن كان عن شبهة ، يوماً وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو كان خمس عشرة رضعةً كاملةً من الثدي ، ويشترط في التحريم بالأوّل والأخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني ، كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الآخرين ، ولكن يقدح فيه في الأوّل . ويشترط في حصول التحريم بالرضاع المذكور أن يكون في الحولين « 4 » بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، وأن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار إحداهما بلا حاجة إلى عقد جديد ، وكذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنّه يختار أربعةً منهنّ .
( 2 ) ويحتمل في الأختين جريان ما تقدّم أيضاً من صحّة عقد مَن يختارها الزوج من الأختين ، ولكن لا يترك الاحتياط .
( 3 ) المناط كونه عن حمل صحيح ولو كان عن غير طريق الوطء ، وهل يشترط انفصال الحمل والولادة في ترتّب الأثر ؟ وجهان لا يترك معهما الاحتياط .
( 4 ) إذا كان الرضاع في الحولين وقبل الفطام فلا إشكال في نشر الحرمة ، وإذا كان في الحولين بعد الفطام أو بعد الحولين وقبل الفطام فلا يترك الاحتياط .