مسألة ( 2 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده « 1 » ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدّة « 2 » ، فإن أسلم فيها كان أملك بها ، ولو كان الزوجان حربيّين « 3 » وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده يقف على انقضاء العدّة ، ولو أسلم الزوج على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي ، ولو أسلم وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهنّ « 4 » ، ولو كنّ أزيد تخيّر أربعاً « 5 » وبطل نكاح البواقي .
مسائل أخرى متفرّقة :
الأولى : يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه إلّا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلّا إذا خيف الضلال ، ويكره تزويج الفاسق ، وتتأكّد الكراهة في شارب الخمر .
الثانية : نكاح الشِغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
الثالثة : يجوز تزويج الحرّة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي ، وبالعكس .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) على إشكال .
( 2 ) وقوفه وإن كان هو القول المشهور المدعَم بروايات عديدة ولكنّ التمحيص يدلّ على أنّ المسألة ليست نقيةً فالأحوط تجديد العقد ، وكذا فيما بعده .
( 3 ) يعني غير كتابيّين .
( 4 ) على إشكال .
( 5 ) فيه إشكال مضافاً إلى الإشكال المتقدّم ، فينبغي مراعاة الاحتياط .