تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مسألة ( 2 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده « 1 » ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدّة « 2 » ، فإن أسلم فيها كان أملك بها ، ولو كان الزوجان حربيّين « 3 » وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده يقف على انقضاء العدّة ، ولو أسلم الزوج على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي ، ولو أسلم وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهنّ « 4 » ، ولو كنّ أزيد تخيّر أربعاً « 5 » وبطل نكاح البواقي .

مسائل أخرى متفرّقة :

الأولى : يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه إلّا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلّا إذا خيف الضلال ، ويكره تزويج الفاسق ، وتتأكّد الكراهة في شارب الخمر . الثانية : نكاح الشِغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى . الثالثة : يجوز تزويج الحرّة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي ، وبالعكس . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) على إشكال . ( 2 ) وقوفه وإن كان هو القول المشهور المدعَم بروايات عديدة ولكنّ التمحيص يدلّ على أنّ المسألة ليست نقيةً فالأحوط تجديد العقد ، وكذا فيما بعده . ( 3 ) يعني غير كتابيّين . ( 4 ) على إشكال . ( 5 ) فيه إشكال مضافاً إلى الإشكال المتقدّم ، فينبغي مراعاة الاحتياط .