الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ، ولا لذات العدّة الرجعية ، ويجوز للمعتدّة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلّا أن تكون محرّمةً أبداً عليه أو تحتاج إلى محلّل .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 348
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٤٨