الفصل الرابع في عقد المتعة
ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متّعتك ، أو زوّجتك ، أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت . ويشترط فيه أيضاً ذكر المهر ، كما يشترط أيضاً ذكر أجل معيّن ، ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان ، أظهرهما الثاني « 1 » . ويحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفّار ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمّة والخالة . ويكره على الزانية « 2 » والبكر ولا حدَّ للمهر . ولو وهبها المدّة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر . ولو ماتت أو مات لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول . ولو أخلّت ببعض المدّة سقط بنسبته ، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها ممّا يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع ، فلو أخلّت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء ، ولو لم تحضر في بعض المدّة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال « 3 » ، ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ،
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل لا يبعد كون الأوّل أظهر ؛ لأنّه موافق للقاعدة ، والروايات الواردة ما هو تامّ منها سنداً غير تامٍّ دلالةً على الثاني .
( 2 ) الزانية المشهورة بالزنا كالمحترفات لا يجوز نكاحهنّ بالمنقطع والدائم على الأحوط وجوباً ، كما تقدّم .
( 3 ) أظهره السقوط عند عدم الحضور مع قدرة الزوج على غير الوطء من الاستمتاعات .