والأظهر وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لمتحرم عليه أيضاً .
الثالثة : لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره « 1 » وإن كانت مشهورةً بالزنا « 2 » ، ولو زنا بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت أبداً عليه ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتَّع بها ، والحرة والأمة ، الصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك ، ولا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل ، كما لا يلحق بالعدّة الرجعية عدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة ومدّة استبراء الأمة ، وإذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها « 3 » .
الرابعة : لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت أبداً ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .
الخامسة : لا تنحصر المتعة في عدد .
السادسة : لو طلّقت الحرّة ثلاثاً حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره ، ولو طلّقت الأمة طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره .
السابعة : المطلّقة تسعاً للعدّة بينهما نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ولكن يجب الاستبراء بحيضة ، سواء كان المريد زواجها نفس الزاني أو غيره .
( 2 ) المشهور والمشهورة بالزنا لا يجوز نكاحهما حتّى تظهر توبتهما على الأحوط وجوباً ، وعلى هذا لا يجوز الزواج من الفاحشة المحترفة للزنا ما لم تتب .
( 3 ) وكذلك إذا زنت بأجنبيٍّ وكان الوطء بالنسبة إلى الأجنبيّ عن شبهة فإنّه لا يبعد عدم الحرمة المؤبّدة بسبب ذلك .