ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق العدّة مدّة استبراء الأمة ، ولا بالعقد وطء الشبهة ، ولا الوطء بالملك ، ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليّه أو وكيله .
مسألة ( 8 ) : المدّة التي تكون بين وفاة الزوج وعلم الزوجة بوفاته لا يجري عليها حكم العدّة ، فلو عقد على امرأة في تلك المدّة لم تحرم عليه « 1 » وإن كان عالماً ودخل بها ، نعم ، لا يصحّ العقد المذكور وله تجديده بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده .
مسائل :
الأولى : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه « 2 » أبداً امّ الغلام وإن علت ، وأخته وبنته وإن سفلت ، ولو سبق عقدهنّ لم يَحرمْنَ وإن كان الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً إشكال ، والأظهر العدم ، ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .
الثانية : لو دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها قيل : حرمت عليه أبداً ، وهو ضعيف ولا سيّما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حيّةً وإن نشزت أو طلِّقت أو تزوّجت بعد الطلاق ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ، ولا تجب لها الدية مطلقاً ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلّقها ، وقيل : مطلقاً ، لكنّه ضعيف ،
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل تحرم على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .