تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
البنت أبداً ، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه . مسألة ( 4 ) : تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً ، وكذا بنت أختها وأخيها إلّا مع إذن العمّة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صحّ على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد . مسألة ( 5 ) : من زنى بامرأة في قبلها أو دبرها حرمت عليه « 1 » بناتها وامّها أبداً إذا سبق الزنا على العقد ، وكذا حرمت « 2 » هي على آبائه وأبنائه أبداً . ولايلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها ، وفي إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال ، أمّا الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم . مسألة ( 6 ) : يحرم على الحرّ في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، أو في الإماء ما زاد على الأمتين . مسألة ( 7 ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدّة ما دامتا كذلك ، ولو تزوّجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فإن دخل حينئذ حرمت أبداً والولد له ومهر المثل للمرأة ، وتتمّ عدّة الأوّل إن كانت معتدّةً ، وتستأنف عدّة الثاني على الأحوط « 3 » . ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت أبداً بالعقد ، وكذا إذا كانت المعقود عليها عالمةً « 4 » بهما ، ولا فرق في العدّة بين عدّة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة ، ولا فرق في المعتدّة بين الحرّة والأمة ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأقرب عدم الحرمة إلّا في مورد الزنا بالعمّة أو الخالة . ( 2 ) لا يبعد عدم الحرمة وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 3 ) هذا الاحتياط استحبابي . ( 4 ) علمها بكونها معتدّةً يكفي في الحرمة المؤبّدة دون علمها بكونها ذات بعل .