تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

الفصل الثالث في المحرّمات

وهي قسمان : نسب ، وسبب . فالنسب الامّ وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، والعمّة والخالة وإن علتا كعمّة الأبوين والجدّين وخالتهما ، وبنات الأخ وإن نزلن . وأمّا السبب فأمور :

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة :

مسألة ( 1 ) : من وطأ امرأةً بالعقد أو الملك حرمت عليه امّها وإن علت ، وبناتها وإن نزلن لابن أو بنت تحريماً مؤبّداً ، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه . مسألة ( 2 ) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا وكان لُامّه وعلى أولاده وإن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنّها تحرم على الآخر ، وكذا الملموسة أو المنظور إليها بشهوة بالملك تحرم على الآخر . مسألة ( 3 ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه امّها وإن علت أبداً ، وبنتها وإن نزلت ، من بنت كانت أو من ابن ما دامت الامّ في عقده « 1 » ، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل . حرمت عليه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) على المشهور ، وفي مقابله احتمال جواز العقد على البنت قبل الدخول بالامّ فتحرم الامّ حينئذ .