مسألة ( 21 ) : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف عليَّ وعلى أخي على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثمّ على أخيه كان الوقف من المنقطع الأوّل ، وإن قصد الوقف على أخيه ثمّ على نفسه كان من المنقطع الآخر ، أو قال : هي وقف على أخي ثمّ على نفسي ثمّ على أخي كان من المنقطع الوسط ، والأقسام الثلاثة كلّها باطلة بالنسبة إلى نفسه .
مسألة ( 22 ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم « 1 » عرفيةً كانت الديون أم شرعيةً كالزكاة والكفّارات المالية صحّ ، وإن اشترط وفاء ديونه من الوقف بطل « 2 » .
مسألة ( 23 ) : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤونة أهله وأولاده حتى زوجته صحّ . نعم ، إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من الوقف بطل « 3 » ، وإن كان من مالهم صحّ .
مسألة ( 24 ) : إذا وقف عيناً له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحّته كما قيل إشكال ، وكذا في الإشكال ما لو وقفها على أداء
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) مرجع هذا الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه ، بمعنى أنّه يقف على من يوفي دينه ، وليس شرطاً في ضمن الوقف مع عدم التقييد في الموقوف عليه ، وإلّا لم يكن له أثر بمجرّد اشتراط الواقف .
( 2 ) لا يخلو البطلان من إشكال ، بل منع ، سواء رجع إلى تقييد في الموقوف عليه أو إلى استثناء بعض المنافع من الوقف .
( 3 ) لا يخلو من إشكال ، بل منع ، كما تقدّم في المسألة السابقة .