في حصّته ، ولم يصحَّ في حصّة الباقين .
مسألة ( 12 ) : إذا جعل الولاية على الوقف لنفسه كفى في قبض العين الموقوفة بقاؤها في يده « 1 » ، نعم ، إذا كانت في يد غيره توقّف على أخذها منه ، وإذا جعل الولاية لغيره لم يكفِ في قبضها تسليمها إلى الموقوف عليهم ، بل لابدّ من قبض الوليّ « 2 » .
مسألة ( 13 ) : إذا وقف بستانه على الفقراء فدفع ثمرتها إليهم مع كونها في يده لم يكن ذلك كافياً في القبض « 3 » ، نعم ، إذا كان من نيته أن تبقى فييده ففيه إشكال .
مسألة ( 14 ) : الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاتاً على أن يكون الذكر المتولّد منها « ذبيحة » يعني يذبح ويؤكل ، والأنثى « منيحة » يعني تبقى وينتفع بصوفها ولبنها ، فإذا ولدت ذكراً كان ذبيحة ، وإذا ولدت أنثى كانت منيحة ، وهكذا إذا كان وقفهم معلّقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة ، وإذا كانت منجّزةً غير معلّقة ففي الحكم ببطلانها من جهة عدم القبض إشكال ؛ لما عرفت من الإشكال في اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامّة ، ولا سيّما مع نية الواقف أن تبقى بيده ويعمل بها على حسب ما وقف ، والإشكال في صحة الوقوف المذكورة « 4 » من جهة
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا أثر لقبضه باعتباره متولّياً ، بل لابدّ من قبض الموقوف عليهم .
( 2 ) فيه إشكال ، بل منع ، فالمناط هو قبض الموقوف عليهم .
( 3 ) تقدّم أنّ الأظهر عدم اعتبار القبض في أمثال المقام .
( 4 ) وقد يستشكل في صحتها على أساس أنّ المنيحة هي منفعة الشاة التي تعلق بها الوقف ، -