للحاكم الشرعي . نعم ، إذا كان الوقف على نحو تمليك المنفعة « 1 » وكان خاصّاً كانت الولاية على المنفعة للموقوف عليه ، والولاية فيما زاد على ذلك للحاكم الشرعي ، فإذا قال : هذه الدار وقف على أن تكون منفعتها لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا فالولاية على المنفعة المملوكة تكون للأولاد ، وما زاد على ذلك من التصرفات في العين الموقوفة من تعمير ونحوه ممّا لا يرجع إلى التصرف في المنفعة يكون تحت ولاية الحاكم الشرعي « 2 » ، وإذا لم يكن الوقف خاصّاً ، أو كان ولم يكن على نحو التمليك « 3 » بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي .
مسألة ( 6 ) : إذا جعل الواقف وليّاً أو ناظراً على الوليّ فليس له عزله . نعم ، إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق ، أو للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .
مسألة ( 7 ) : يجوز للواقف أن يفوِّض تعيين الوليّ على الوقف إلى شخص بعينه ، وأن يجعل الولاية لشخص ويفوّض إليه تعيينَ مَن بعده .
مسألة ( 8 ) : إذا عيّن الواقف للوليّ ( المجعول له الولاية ) جهةً خاصّةً اختصّت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ، وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلّها تحت ولايته ، فله الإجارة ، والتعمير ، وأخذ العوض ، ودفع الخراج ، وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم ، وغير ذلك
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل على نحو تمليك العين المستتبع لتمليك المنفعة .
( 2 ) بل تحت ولاية الحاكم والموجودين من الموقوف عليهم معاً .
( 3 ) تقدّم ما فيه . نعم ، الولاية على العين الموقوفة بتعمير ونحوه في غير الوقف على الأفراد للحاكم الشرعي .