أو بمقدار ثلث الموجود حينها ، وإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد ، وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنّه يقتصر على القدر المتيقّن وهو الأقلّ .
مسألة ( 7 ) : يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت ، كالدية في الخطأ ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت ، وكما إذا نصب شبكةً في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به ، وإذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضمّ الدية ونحوها تساوي الثلث تنفذ وصيته فيها بتمامها .
مسألة ( 8 ) : إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية ، فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .
مسألة ( 9 ) : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنىً من التركة ، وكان بمنزلة عدمه .
مسألة ( 10 ) : لابدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إنشاء إمضاء الوصية وتنفيذها ، ولا يكفي فيها مجرّد الرضا النفساني .
مسألة ( 11 ) : إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن ، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعيّنه في عين مخصوصة أيضاً تعيّن بلا حاجة إلى رضا الوارث ، وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة ، ولا يتعيّن في عين بعينها بتعيين الوصيّ إلّا مع رضا الورثة .
مسألة ( 12 ) : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوصِ بها الموصي ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته ، مثل المال الذي اقترضه ، والمبيع
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٧٣