تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مسألة ( 17 ) : يجوز للقيّم على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كان له اجرة وكان فقيراً ، أمّا إذا كان غنياً ففيه إشكال ، والأحوط الترك .

فصل في الموصَى به :

مسألة ( 1 ) : يشترط في الموصَى به أن يكون ممّا له نفع محلّل معتدّ به ، سواء أكان عيناً موجودةً أم معدومةً إذا كانت متوقّعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابّة ، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقّعة الوجود ، أو حقّ من الحقوق القابلة للنقل ، مثل حقّ التحجير ونحوه ، لا مثل حقّ القذف ونحوه ممّا لا يقبل الانتقال إلى الموصَى له . مسألة ( 2 ) : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب ، أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسِّرت صحّ . مسألة ( 3 ) : يشترط في الموصَى به أن لا يكون زائداً على الثلث ، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصَى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوا وبطل في غيره . مسألة ( 4 ) : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة ، وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان ، أقواهما الأوّل ، وليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ، ولا بعد وفاته ، كما لا أثر للردِّ إذا لحقته الإجازة ، ولا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنياً وفقيراً . مسألة ( 5 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنّها من الثلث